للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مفهوم المخالفة فنحن فرقنا به، ولا ينتهي الأمر فيه إلى شيء من التشنيع؛ لكون المسألة نظرية متقاربة الدلائل، بخلاف ما فعلتَهُ] (١).

قال (٢): وإلا فليقولوا لنا: ما الَّذي أوجب الفرق بين الماء الراكد وغير الراكد، ولم يوجب الفرق بين البائل وغير البائل، إلا أنَّ ما ذُكِرَ في الحديث لا يتعدَّى حكمُهُ إلى ما لم يُذكَر فيه بغير نص؟ (٣)

قلنا: الفرقُ بينهما ما أشرنا إليه من قوة المعنى المذكور وإيجابِه للمساواة قطعًا، ولا كذلك في الراكد والجاري، فإنه لم تُوجَدِ القوةُ [التي] (٤) في المعنى ثَمَّ، [كما وُجِدت] (٥) هاهنا؛ لأنَّ المساواةَ في المعنى الَّذي ظهرَ [ثَمَّ] (٦) قطعيةٌ، وقد نتبرعُ بذكر معنى يقتضي الفرقَ من جهة المناسبة، إلا أنا في هذا المقامِ نكتفي بعدم الإلحاق في الفرق؛ لقصور هذه الصورة عن تلك.

وقولهُ: إلا أن ما ذُكِر في الحديث ... إلى آخره، حصرٌ في سبب التفرقة بين الجاري والراكد، وهو ممنوعٌ؛ أعني: انحصارَ المأخذِ فيما ذُكِر.

قال: وكتفْرِقتِهم في الغاصب للماء، فيَحرُمُ عليه شربُهُ


(١) سقط من "ت".
(٢) يعني ابن حزم.
(٣) انظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٥٧).
(٤) سقط من "ت".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>