للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التشنيعُ بها، وإنما هو لأجل استعمال النجاسة، وانتفاءِ العلة بالأمس ووجودِها اليوم، وإدخالُك الأيامَ في هذا إيهامٌ؛ لأنها (١) العلةُ التي أُدير عليها الحكمُ حتى [تقيمَ] (٢) فيه الشناعةَ، وليس الأمرُ كذلك.

وافتراقُ الأحكامِ بسبب تغاير عللهِا وزوالهِا كثيرةٌ لا تُحصَى، والشريعةُ لا يُشَنَّعُ (٣) فيها بأنْ ينسَبُ الحكمُ إلى الأيام التي لا اعتبار بها، والتفريقُ بين البول أمسِ والبولِ اليومَ؛ لانتفاء العلة أمس ووجودِها اليوم، كالتفريق بين حلِّ الفرج أمسِ وتحريمِهِ اليومَ بحدوث (٤) علة التحريم، وهي (٥) الطلاق، وبين تحريمِه أمس وإباحته اليوم؛ لأجل وجود علة الإباحة، وهي النكاح، وحلِّ نَقِيعِ الزَّبيبِ والتمر أمسِ وحرمتُه اليومَ؛ لِطُرءِ علة التحريم، وهي (٦) الإسكار، وهذا الَّذي ذكره من المغالطات شبيهٌ بتصرفات الشعراء.

وقوله: بغير نص ولا دليل أصلًا، فأما كونه بغير نصٍّ، فقد نسلِّمه مسامحةً في بعض الصور، إلا أن الحكم عند خصمه لا يتوقف على النص فقط، فإن كان يُشنِّعُ عليه بكونه يُثبِتُ (٧) حكمًا بغير نصٍّ،


(١) أي: إيهام بأنها.
(٢) "ت": "تقوم".
(٣) "ت": "تشنيع".
(٤) "ت": "لحدوث".
(٥) "ت": "وهو".
(٦) "ت": "وهو".
(٧) "ت": "ثبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>