للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجسد وبولها في الثياب، وبين بول الشاة تشرب ماء طاهرًا وبولها إذا شربت ماء نجسًا، وبين البول في رأس الحَشَفة وبينَه فوقَ ذلك، فهذا (١) هو الَّذي لم يقلْهُ أحدٌ قطُّ قبلَهم، وليتهم - إذْ قالوه (٢) مبتدئين - قالوه بوجه يُفهَم أو يُعقَل، وكذلك سائرُ فروقهِم المذكورة، والحمد لله رب العالمين.

ونحنُ لا ننكرُ القول بما جاء به القرآنُ والسنة، وإن لم نعرف قائلًا مُسمَّى به، وهم ينكرون ذلك ويفعلونه، فاللوائمُ لهم لازمةٌ لا لنا (٣).

قلت: الواجبُ أن لا يقولَ الناظرُ ما قال أهلُ الإجماع [خلافَهُ] (٤)، ودونَ هذا في الرتبة ما اشتهر به العملُ بين الأمة من غير نكير، وإنْ لم يتحَّققْ قولُ كلِّ واحد منهم، فمَنْ خالف وابتدع (٥) قولًا شُنِّعَ عليه به، وأما أنَّ الواجبَ أن لا يقولَ إلا ما قال بعضُهم وِفَاقَه، [وإن ظهر] (٦) عليه دليل من كتاب أو سنة، ولم يكنْ [من أحد


(١) "ت": "هذا".
(٢) في الأصل: "إذا قالوا"، والتصويب من "ت".
(٣) انظر: "المحلى" (١/ ١٥٩)، وقال بعده: وإنما ننكر غاية الإنكار القولَ في دين الله تعالى وعلى الله ما لم يقله تعالى قط، ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا والله هو المنكر حقًا، ولو قاله أهل الأرض.
(٤) سقط من "ت".
(٥) "ت": "خالفه ابتدع".
(٦) في الأصل "أيظهر"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>