للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنَّهُ اختُلِفَ علَى عبد الوهَّاب] (١)، فرواه الحسنُ بن سُفيانَ عنه، ومتنه: "إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فليغْسِلْهُ سبعَ مرَّاتٍ" (٢)، وقيل في تلك الرواية: إنَّ راويَها كثيرُ الغلط.

الثالث: أنَّ عبد الوهاب بن نجدة رواه عن إسماعيل بن عيَّاش شيخِ عبد الوهاب بن الضحَّاكِ بالإسنادِ وقال: "فاغسلُوهُ سبعَ مرَّاتٍ"، وقال الدَّارَقُطني: إنَّ هذا هو الصحيح (٣).

الرابع: أنَّ الأمرَ فيهِ بالسبع كالأمرِ بالثلاثِ، فلمْ يكنْ حملُ الثلاث علَى الإيجابِ دونَ السَّبع بَأولَى من حملِ السَّبعِ علَى الإيجابِ دونَ الثلاث.

الخامس: [أنَّ] (٤) (أو) تحتمل التَّخييرَ، أو (٥) الشكَّ من الراوي، فلا يثبتُ التخييرُ.

وأمَّا الوجهُ الثالث: وهو إلْزامُ الخصمِ القولَ بحديث عبد الله بن المغفَّل، وأنَّهُ يقتضي إيجابَ غسله ثامنةً بالترابِ مع سابعةٍ بالترابِ:


(١) سقط من "ت".
(٢) لم أقف عليه من طريق الحسن بن سفيان، عن عبد الوهاب بن الضحاك، به.
ولم يذكره المؤلف في "الإمام" (١/ ٢٦٤) عند ذكر طرق وألفاطُ من روى أقل من سبع فى غسل الإناء من ولوغ الكلب، والله أعلم.
(٣) رواه الداراقطني في "سننه" (١/ ٦٥).
(٤) سقط من "ت".
(٥) في الأصل: "و"، والتصويب من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>