للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ كانَ المقصودُ بهذا الكلام مقابلةَ تشنيعٍ بتشنيعٍ، فهذا قد يقرُبُ في هذا المقصود، وإن كَان المقصودُ به الاعتذارَ عن ترك العمل بالسَّبعِ، فليسَ بشيء؛ لأنَّهُ إمَّا أنْ يكونَ للخصم عذر صحيح أو لا، فإنْ لمْ يكن له عذر صحيح فهو مَلوم في ترك (١) العمل به، والآخرُ ملومٌ في ترك (٢) العمل بالسَّبعِ، فإنْ (٣) كَان له عذرٌ صحيح ومعارِضٌ راجحٌ فلا لومَ عليه فيهِ، فيحتاجُ خصمُهُ إلَى إبداءِ عُذرٍ ومعارِضٍ راجحٍ، وإلا كان مُنفردًا باللومِ.

وأمَّا الوجهُ الرابع: وهو الاستدلالُ بحديث أبي هُرَيرَةَ في المُستيقظِ من نومه: فمَبنيٌّ علَى أنَّ الغائطَ والبول (٤) أغلظُ النجاسات، والخصمُ يمنعُهُ، ويرَى (٥) أنَّ نجاسةَ الكلب أغلظُ من نجاسة العَذِرَة والبول، ودليلُهُ علَى ذلك هذا الحديثُ مع الدليل الدالِّ علَى الاكتفاءِ في الغائطِ والبول بدون السَّبع.


(١) "ت": "بترك".
(٢) "ت": "يترك".
(٣) "ت": "وإن".
(٤) "ت": "البول والغائط".
(٥) في الأصل: "روي"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>