للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسادسها: قد قدمتُ الإشارةَ إليه [من] (١) أنّ القدرَ الواجبَ من برِّ الوالدين غيرُ منضبط عندنا بضابط حاصِرٍ مُبيَّنٍ (٢)، والقيامُ بحدود الله تعالى، ودفعُ محارمِهِ، وإزالةُ المفاسد عن الدين، قاعدةٌ معلومةُ الثبوتِ قطعًا من الشرع، وكون هذا الشيء المُزالِ منكراً و (٣) محرماً ومفسدة، معلومٌ أيضاً قطعاً، وتقديمُ المعلومِ على المجهولِ راجحٌ.

وسابعُها: أن إزالةَ المفاسد الشرعية والمنكراتِ (٤) القبيحةِ عن الدين من مرتبة الضرورة، وجنسُ برِّ الوالدين من مرتبة التحسين أو تتمتِهِ (٥)، ومرتبةُ الضرورة متقدمةٌ (٦)، وليس قولنا: إنه من مرتبة التحسين والتتمة (٧)، مما ينافي القولَ بوجوبه، فلا يُغْلَطنَّ (٨) في ذلك.

وثامنها: أنّ الأبَ - بارتكابه [ما] (٩) حرّمه اللهُ تعالى - هاتِكٌ


(١) زيادة من "ت".
(٢) "ت": "متين".
(٣) "ت": "أو".
(٤) "ت": "والمذمات".
(٥) "ت": "أو شبهه".
(٦) "ت": "مقدمة".
(٧) "ت": "أو شبهه".
(٨) "ت": "تغلطن".
(٩) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>