عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال لسعدٍ:"أَلا أدُلُّكَ على أَمْرٍ قليل المَرْزِئَةِ، عظيم الأجر"؟ قال: بلى. قال:"اسْقِ المَاءَ".
(١١/ ١٨٤) في ترجمة (عمر بن مُجَاشِع المَدَائِني).
مرتبة الحديث:
إسناده حسن.
ورجاله كلُّهم ثقات عدا صاحب الترجمة (عمر بن مُجَاشِع المَدَائِني)، وقد ترجم له في:
١ - "سؤالات ابن الجُنَيْد لابن مَعِين" ص ٢٨٧ رقم (٦٠). قال ابن الجُنَيْد:"سألت يحيى بن مَعِين، عن عمر بن مُجَاشِع؟ فقال: شيخ مَدَائِني لا بأس به. قلت: حدَّثنا إبراهيم بن نَاصِح، عن شَبَابَة، عن عمر بن مُجَاشِع، عن تَمِيم بن الحارث، عن أبيه قال: كان عليٌّ يكره أنَّ يتزوج الرجل أو يسافر في المحاق، أو إذا نزل القمرُ العقرب (١). فلم ينكر يحيى بن مَعِين هذا الحديث. قلت ليحيى: ما المحاق؟ قال: إذا بقي من الشهر يوم أو يومان".
٢ - "التاريخ الكبير" للبخاري (٦/ ١٩٥) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا.
٣ - "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٦/ ١٣٥) وقال: "روى عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس في سقي الماء". ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا.
٤ - "الثقات" لابن حِبَّان (٧/ ١٨٤).
٥ - "تاريخ بغداد"(١١/ ١٨٣ - ١٨٤) ونقل ما تقدَّم عن ابن الجُنَيْد.
٦ - "اللسان"(٤/ ٣٢٤) وقال معلِّقًا على خبر أبن الجُنَيْد بعد أن ذكره: "أراد ابن الجُنَيْد تضعيف عمر برواية هذا المنكر، فإن المعروف عن عليٍّ الإِنكار على من يعتقد ذلك. . . والآفة في هذا الخبر من إبراهيم بن ناصح".
(١) حُرِّف في "تاريخ بغداد" (١١/ ١٨٤) إلى: "أو إذا نزل العرب".