ورواه البُخَاري في صلاة الجماعة، باب إثم من رفع رأسه قبل الإِمام (٢/ ١٨٢ - ١٨٢) رقم (٦٩١) -واللفظ له-، ومسلم في الصَّلاة، باب تحريم سبق الإِمام بركوع أو سجود ونحوهما (١/ ٣٢٠) رقم (٤٢٧)، وأبو داود في الصَّلاة، باب التشديد فيمن يرفع قبل الإِمام أو يضع قبله (١/ ٤١٣) رقم (٦٢٣)، والتِّرْمِذِيّ في الصَّلاة، باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإِمام (٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦) رقم (٥٨٢)، والنَّسَائي في الإمامة، باب مبادرة الإِمام (٢/ ٩٦)، وابن ماجه في إقامة الصَّلاة باب النهي أن يسبق الإِمام بالركوع والسجود (١/ ٣٠٨) رقم (٩٦١)، وأحمد في "المسند"(٢/ ٢٦٠ و ٢٧١ و ٤٢٥) ومواطن أخرى، وأبو عَوَانة في "صحيحه"(٢/ ١٣٧)، وابن خزيمة في "صحيحه"(٣/ ٤٧) رقم (١٦٠٠)، وابن حِبَّان في "صحيحه"(٤/ ٢٣) رقم (٢٢٧٩)، والدَّارِمي في "سننه"(١/ ٣٠٢)، وأبو داود الطَّيَالسي في "مسنده" ص ٣٢٦ رقم (٢٤٩٠)، والطبراني في "المعجم الصغير"(١/ ١١٠)، وأبو نُعَيْم في "الحِلْيَة"(٨/ ٤٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(٢/ ٩٣)، والخطيب في "تاريخه"(٣/ ١٥٤ - ١٥٥) و (٤/ ٣٩٨)، من طرق، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة مرفوعًا:"أمَّا يَخْشَى أَحَدُكُم -أو لا يَخْشَى أَحَدُكُمْ- إذا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أو يَجْعَلَ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ".
قال ابن حَجَر في "التلخيص الحَبِير"(٢/ ٣٨): "وللطبراني في "الأوسط": "أن يُحَوِّلَ اللَّه رأسه رأس كلب". ولابن جُمَيْع في "معجمه": "رأس شيطان". وروى ابن أبي شَيْبَة من طريق أخرى عن أبي هريرة: "الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإِمام، فإنَّما ناصيته بيد شيطان، يخفضها ويرفعها"، وأخرجه محمد بن عبد الملك بن أيمن في "مصنَّفه" من هذا الوجه مرفوعًا". وانظر "مجمع الزوائد"(٢/ ٧٨).
وقد ورد عند بعضهم بلفظ:"رأس"، وبعضهم قال:"صورة"، وبعضهم