للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أقول: ترجم الإمام البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩) لـ (عثمان بن محمد بن أبي سُوَيد) وذكر رواية ابن شِهَاب الزُّهْرِيّ عنه فقال: "عن ابن شِهَاب بلغنا عن عثمان بن محمد أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال لغَيْلان بن سَلَمَة الثَّقَفِيّ حين أسلم وتحته عشر نِسْوة. . ." ثم ذكر الاختلاف فيه عليه. ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا.

وباسم (عثمان بن محمد بن أبي سُوَيْد) ترجم له ابن حِبَّان في "ثقاته" (٥/ ١٥٨) وقال: "يروي المراسيل، روى عنه الزُّهْرِيّ".

التخريج:

رواه الإمام أبو حَنِيفة النُّعْمَان في "مسنده" ص ٢١٢ بشرح عليّ القَاري، من الطريق التي رواها الخطيب عنه.

ورواه محمد بن الحسن الشَّيْبَاني في "الآثار" ص ٧٤ رقم (٣٦١)، عن أبي حنيفة من الطريق المتقدِّم، وقال: "وبهذا نأخذ إذا ذَبَحَ الحلال الصيد فلا بأس بأن يأكله مُحْرِمٌ، وإن كان ذبحه من أجله، وهو قول أبي حَنيفة رحمه اللَّه تعالى. قال محمد: وأراهم في هذا الحديث قد تنازعوا في الفقه، فارتفعت أصواتهم، فاستيقظ النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لذلك، فلم يعبه عليهم".

وقال الإمام مُلّا عليّ القَاري في شرحه لـ "مسند أبي حنيفة" ص ٢١٣: "وأخرجه أبو نُعَيْم عن محمد بن المُنْكدِر قال: حدَّثنا شيخ لنا، عن طلحة بن عبد اللَّه قال: سألنا النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن لحم صيد صاده حلال لا يأكله المُحْرِمُ؟ قال: لا بأس به، أو قال نعم".

وقد عزا السُّيُوطيُّ في "الجامع الكبير" (٢/ ٢٢٤) هذه الرواية التي ذكرها القَاري، إلى ابن جَرِير الطبري.

وقد روى مسلم في الحجِّ، باب تحريم الصيد للمُحْرِمِ (٢/ ٨٨٥) رقم

<<  <  ج: ص:  >  >>