الهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإنِ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا على الآخَرِ فَرَدَّ عليه الآخَرُ السَّلَامَ اشْتَرَكَا في الأَجْرِ، وإِنْ أَبَى الآخَرُ أن يَرُدَّ السَّلَامَ بَرِئَ هذا مِنَ الإِثْمِ وبَاءَ به الآخَرُ، وأَحْسِبُهُ قال: وإنْ مَاتَا وهُمَا مُتَهَاجِرَانِ لا يَجْتَمِعَانِ في الجنَّةِ".
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٦٧): "رواه الطبراني في "الأوسط" عن شيخه (مِقْدَام بن داود) وهو ضعيف. وقال ابن دَقِيق العيد في "الإمام": إنَّه وثِّق".
أقول:(مِقْدَام) ليس في إسناد الحاكم. وانظر ترجمته في "لسان الميزان" (٦/ ٨٤ - ٨٥).
وروى البخاري في "الأدب المفرد" ص ١٤٥ - ١٤٦ رقم (٤٠٤ و ٤٠٩)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٢٠)، وأبو داود الطَّيَالِسِيّ في "مسنده" ص ١٧٠ رقم (١٢٢٣)، وابن حِبَّان في "صحيحه" (٧/ ٤٧٠) رقم (٥٦٣٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ١٧٥) رقم (٤٥٤ و ٤٥٥)، وأبو يعلى في "مسنده" (٣/ ١٢٦ - ١٢٧) رقم (١٥٥٧)، من طريق يزيد الرِّشْك، عن مُعاذَة العَدَوِيَّة، عن هشام بن عامر رضي اللَّه عنه مرفوعًا: "لا يحلُّ لمسلم أن يُصَارِمَ مسلمًا فوق ثلاثٍ، وإنَّهما نَاكِبَانِ عن الحقِّ ما كانا على صِرَامِهِمَا، وإنَّ أوَّلَهُمَا فَيْئًا يكون سَبْقُهُ بالفيء كفَّارةً له، وإن سَلَّمَ عليه، فلم يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّت عليه الملائكةُ، ورَدَّ على الآخر الشيطانُ، وإن مَاتَا على صِرَامِهِمَا لم يَدْخُلا الجنَّة ولم يجتمعا في الجنَّة".