ومن هذه الشواهد، ما رواه النَّسَائي في قيام الليل، باب كيف الوتر بثلاث. (٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، والدَّارَقُطْنِيّ في "سننه"(٢/ ٣٢)، والطَّحَاويّ في "شرح معاني الآثار"(١/ ٢٨٠)، والحاكم في "المستدرك"(١/ ٣٠٤)، ومحمد بن الحسن في "الموطأ" ص ٩٦ رقم (٢٦٦)، وابن أبي شَيْبَة في "مصنَّفه"(٢/ ٢٩٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(٣/ ٣١)، وفي "معرفة السنن والآثار"(٤/ ٧٠) رقم (٥٤٩٦)، ومحمد بن نصر المَرْوَزِيّ في "قيام الليل" ص ١٢٦ - من مختصره-، عن عائشة أنَّها قالت:"كانَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لا يُسَلِّمُ في رَكْعَتَي الوَتْرِ".
ولفظ الحاكم والبيهقي في "المعرفة": "كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لا يُسَلِّمُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ من الوَتْرِ".
قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين". وأقرَّه الذَّهَبِيُّ.
وقال النَّوَويّ في "المجموع شرح المُهَذَّب"(٤/ ١٧ - ١٨): "رواه النَّسَائي بإسناد حسن. ورواه البيهقي في "السنن الكبيرة" بإسناد صحيح، وقال: يُشْبِهُ أن يكون هذا اختصارًا من حديثها في الإِيْتَار بتسع".
ورواه الحاكم في "المستدرك"(١/ ٣٠٤)، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى"(٣/ ٢٨)، عن عائشة رضي اللَّه عنها بلفظ:"كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يُوتر بثلاثٍ لا يُسَلِّمُ إلَّا في آخِرِهِنَّ".
هذا لفظ الحاكم، ولفظ البيهقي:"كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يُوتر بثلاثٍ لا يقعدُ إلَّا في آخِرِهِنَّ".
ولم يتكلَّم الحاكم على الحديث بشيء، ولا الذَّهَبِيّ أيضًا في "تلخيص المستدرك".
ورواه أحمد في "المسند"(٦/ ١٥٥ - ١٥٦) مطوَّلًا، عن عائشة، وفيه:"ثم أَوْتَرَ بثلاثٍ لا يَفْصِلُ فيهنَّ".