للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن المطعوم أو المشروب لمن قدمهما له، عندما لا يكون مُتَّهَمًا. وقال: "وعلى هذا القيد يُحْمَلُ مُطْلَقُ حديث أبي هريرة".

ورواه أبو الحسن عليّ بن الجَعْد في "مسنده" -المشهور باسم "الجَعْدِيَّات" - (٢/ ١٠٦٣) رقم (٣٠٧١)، عن مسلم بن خالد الزَّنْجي، أخبرني زيد بن أَسْلَم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "إذا دخل أحدُكُمْ على أخيه المُسْلِمِ فأطعمه فليأكل من طعامه ولا يسأَلْهُ عنه، وإنْ سَقَاهُ شرابًا فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ ولا يَسْأَلْهُ عنه، فإنْ خَشِي منه، فَلْيَكْسِرْهُ بالماء".

ورواه الطَّحَاوِيُّ في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٢٢) -في كتاب الأشربة، باب ما يحرم من النبيذ-، من طريق مسلم بن خالد، حدَّثني زيد بن أسلم، عن سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "إذا دخل أحدُكُم على أخيه المُسْلِمِ فأطعمه طعامًا، فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه، فإنْ أسقانا (١) شرابًا فليشرب منه ولا يسأل عنه، فإنْ خَشِي منه، فَلْيَكْسِرْهُ بشيء".

ورواه عبد الرزاق في "مصنَّفه" (٩/ ٢٢٧) رقم (١٧٠٢٣) عن ابن عُيَيْنَة، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفًا عليه بلفظ: "إذا أطعمك أخوك المسلم طعامًا فَكُلْ، وإذا سقاك شرابًا فاشرب، ولا تسأل، فإنْ رَابَكَ فاشججه بالماء".

وبنحوه رواه ابن أبي شَيْبَة في "مصنَّفه" (٨/ ١٠٢) عن ابن عُيَيْنَة، عن محمد بن عَجْلَان، عن سعيد بن أبي سَعِيد، عن أبي هريرة موقوفًا عليه.

قال الحافظ الذَّهَبِيُّ في "سِيَر أعلام النبلاء" (٨/ ١٥٩) بعد أن ساقه عن عليّ بن الجَعْد بلفظه المتقدِّم: "هذا حديث مُنْكَرٌ" (٢).

* * *


(١) هكذا في المطبوع: "أسقانا"!
(٢) لم يقم مخرِّج أحاديث كتاب "سِيَر أعلام النبلاء"، بتخريجه والتعليق عليه!

<<  <  ج: ص:  >  >>