وهذا الذي قاله ابن الجَوْزي من عدم ثبوته موضع نظر كما سيأتي.
ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" عن أبي بَكْرَة بلفظ: "نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أن يمسح الرجل بثوب مَنْ لا يَكْسُو". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٥/ ٣٠) بعد أن ذكره معزوًا إليه: "فيه راوٍ لم يُسَمَّ".
و(مسند أبي بَكْرَة) غير موجود في "المعجم الكبير" المطبوع، لفقدانه من الأصل الخطي الذي طبع عنه.
ورواه مطوَّلًا: أحمد في "المسند"(٥/ ٤٤)، وأبو داود الطَّيَالِسِي في "مسنده" ص ١١٧ رقم (٨٧١)، والحاكم في "المستدرك"(٤/ ٢٧٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(٣/ ٢٣٣)، من طريق شُعْبَة، عن عبد رَبِّه بن سعيد قال: سمعت مولى لآل أبي موسى الأشعري يكنى أبا عبد اللَّه قال: سمعت سعيد بن أبي الحسن البصري يُحَدِّثُ عن أبي بَكْرَة أنَّه دُعي إلى شهادة مرَّةً، فجاء إلى البيت فقام له رَجَلٌ من مجلسه فقال:"نهانا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إذا قام الرجل للرجل مِنْ مجلسه أَنْ يجلس فيه، وعن أَنْ يمسح الرجلُ بثوب من لا يملك".
قال الحاكم:"صحيح الإسناد". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
أقول: في إسناده (أبو عبد اللَّه مولى أبي موسى الأَشْعَري) وقد ترجم له في:
١ - "الجرح والتعديل"(٩/ ٤٠١) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا.
٢ - "الكاشف"(٣/ ٣١٣) ولم يذكر فيه شيئًا.
٣ - "التهذيب"(١٢/ ١٥١) ولم يذكر فيه شيئًا.
٤ - "فتح الباري"(١١/ ٦٣) -في الاستئذان، باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس. . . - وقال:"بصري لا يُعْرَفُ".