للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخضوع، فالمقصودُ من الصلاة حاصلٌ لكم، وإن لم تدركوا منها شيئًا. (فأتموا) في نسخةٍ: "فاقضوا" وبها استدل الحنفيةُ على أنَّ ما أدركه المأمومُ مع الإمامِ هو آخر صلاته حتى يسن له الجهر، وقراءة السورة مع الفاتحة في الركعتين الأخرتين اللتين أتى بهما منفردًا، وأجاب عنه الشافعيةُ: بأنَّ القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبًا يطلق أيضًا على الأداء كقوله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} [الجمعة: ١٠] فتحمل رواية: (فاقضوا) (١) على الأداء، واستدل


(١) أصل هذه الرواية أخرجها البخاري بلفظ: "فأتموا" أمَّا رواية: "فاقضوا" رواها النسائي ٢/ ١١٤ كتاب: الإمامة، باب: السعي إلى الصلاة من حديث أبي هريرة.
وعبد الرزاق ٢/ ٢٨٧ (٣٣٩٩) كتاب: الصلاة، باب: الرجل يدرك سجدة واحدة مع الإمام من حديث أبي هريرة.
وأحمد ٢/ ٢٣٨.
وابن الجارود ١/ ٢٦٢ (٣٠٥) بهذا اللفظ أيضًا.
وابن خزيمة ٣/ ٣ (١٥٠٥) كتاب: الصلاة، باب: الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة.
وابن حبان ٥/ ٥١٧ (٢١٤٥) كتاب: الصلاة، باب: فرض متابعة الإمام.
قال ابن حجر في "الفتح": ورواية: "فأتموا" هو الصحيح في رواية الزهري ورواه عنه ابن عيينة بلفظ: "فاقضوا" وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة، مع أنَّه أخرج إسناده في صحيحه لكن لم يسق لفظه، وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فقال: "فاقضوا" وأخرجه مسلمٌ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ: "فأتموا" كذا ذكره ابن أبي شيبة فلم يسق لفظه أيضًا.
والحاصل: أن أكثر الروايات ورد بلفظ: "فأتموا" وأقلها بلفظ: "فاقضو" وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>