وعبد الرزاق ٢/ ٢٨٧ (٣٣٩٩) كتاب: الصلاة، باب: الرجل يدرك سجدة واحدة مع الإمام من حديث أبي هريرة. وأحمد ٢/ ٢٣٨. وابن الجارود ١/ ٢٦٢ (٣٠٥) بهذا اللفظ أيضًا. وابن خزيمة ٣/ ٣ (١٥٠٥) كتاب: الصلاة، باب: الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة. وابن حبان ٥/ ٥١٧ (٢١٤٥) كتاب: الصلاة، باب: فرض متابعة الإمام. قال ابن حجر في "الفتح": ورواية: "فأتموا" هو الصحيح في رواية الزهري ورواه عنه ابن عيينة بلفظ: "فاقضوا" وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة، مع أنَّه أخرج إسناده في صحيحه لكن لم يسق لفظه، وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فقال: "فاقضوا" وأخرجه مسلمٌ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ: "فأتموا" كذا ذكره ابن أبي شيبة فلم يسق لفظه أيضًا. والحاصل: أن أكثر الروايات ورد بلفظ: "فأتموا" وأقلها بلفظ: "فاقضو" وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى =