للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الاستسقاء (١).

وأجيب: بأن الرفعَ في الاستسقاء فوقَ الرفعِ في غيرهِ، فنفيُه في هذا الخبرِ نفيٌ؛ لمبالغته لا لأصله. (رأيتُ رسولَ الله) في نسخةٍ: "رأيت النبي".

١٤٢ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ

(بابُ: الدعاءِ عندَ الجمرتين) أي: الدنيا والوسطى.

١٧٥٣ - وَقَال مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ اليَسَارِ، مِمَّا يَلِي الوَادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ العَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا" قَال الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

[انظر: ١٧٥١ - فتح: ٣/ ٥٨٤]

(وقال محمد) أي: ابن بشار، أو ابن السكن، أو ابن المثنَّى. (مثل) في نسخةٍ: "بمثل" وهذا من تقديمِ المتنِ على بعضِ السندِ، وهو جائزٌ لا يمنع وصلَ الحديث (٢)، فهو متصلٌ لا مرسل، كما وقع


(١) سبق برقم (١٠٣١) كتاب: الاستسقاء، باب: رفع الإمام يده في الاستسقاء.
(٢) لتفصيل هذه المسألة انظر: "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ٢٢٩ النوع السادس والعشرون. و"المقنع في علوم الحديث" لابن الملقن ١/ ٣٧٨ النوع السادس والعشرون. و" تدريب الراوي" ٢/ ١٧٧ النوع السادس والعشرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>