(باب: لا طلاق قبل النِّكاحِ) في نسخة: (باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}) وجه استدلاله بالآية على أنه لا طلاق قبل النِّكاح. أنّ مفهوم ترتب الطّلاق على النِّكاح بـ (ثمّ) يقتضي أنه لا يكون قبله، وغرض البخاريّ بما قاله في الباب الرَّدِّ على الحنفية في قولهم: إنّه يقع قبله.