للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قوله: (حتى يجدها ربُّها) جواز أن يقال لمالك: ربه، لكنه مكروه في الإرقاء لخبر: "لا يقل أحدكم ربّ" (١).

٤ - بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

(باب: إذا لم يوجد صاحب اللَّقطة بعد سنة) أي: بعد تعريفها سنة. (فهي لمن وجدها) أي: بعد أن تملكها.

٢٤٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ، فَقَال: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا"، قَال: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَال: "هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ"، قَال: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَال: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".

[انظر: ٩١ - مسلم: ١٧٢٢ - فتح ٥/ ٨٤]

(فشأنك) بالنَّصب، أي: الزم (شأنك) أي: حالك (بها) أي: تصرف فيها بعد تملكها، ومرَّ شرح الحديث (٢).

٥ - بَابُ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي البَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

(باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه) ماذا يصنع به؟

وساق الحديث، ومرَّ ذكره في الزَّكاة وغيرها (٣).


(١) رواه مسلم برقم (٢٢٤٩) كتاب: الألفاظ من الأدب، باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد، وأحمد ٢/ ٤٤٤.
(٢) سبق برقم (٢٤٢٨) كتاب: اللقطة، باب: ضالة الغنم.
(٣) سبق برقم (١٤٩٨) كتاب: الزكاة، باب: ما يستخرج من البحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>