للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بما لا يجوز ليدل بمفهومه على ما يجوز، وإنما عدل عنه إلى ما لا يجوز؛ لأنه أَخْصَرُ وأَحْصَرُ.

١٥ - باب العَمَائِم.

(باب: العمائم) في نسخة: "باب: في العمائم".

٥٨٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاويلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ، وَلَا الخُفَّيْنِ إلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ".

[انظر: ١٣٤ - مسلم: ١١٧٧ - فتح ١٠/ ٢٧٣]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (ولا العمامة) لم يذكر في حديثها شيئًا، وقد ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - تعمم بعمامة سوداء أرخى طرفها من كتفيه، وأنه عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع (١).

وقيل: يرخي من الجانب الأيمن لخبر رواه الطبراني بسند ضعيف (٢)، لكن قال الحافظ الزين العراقي: المشروع من الأيسر، قلت: وهو الذي تلقيناه من المشايخ فعليه يتخير بين إرخائها بين الكتفين، وبين


(١) رواه مسلم (١٣٥٩) كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام. وأبو داود (٤٠٧٧) كتاب: اللباس، باب: في العمائم. والنسائي ٨/ ٢١١ كتاب: الزينة، باب: إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. وابن ماجه (٣٥٨٧) كتاب: اللباس، باب: إرخاء العمامة بين الكتفين.
(٢) "المعجم الكبير" ٨/ ١٤٤ (٧٦٤١) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي. وذكره الهيثمي في "مجمعه" ٥/ ١٢٠، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في العمائم. وقال: رواه الطبراني، وفيه: جميع بن ثوب، وهو متروك، وضعفه الألباني في: "الضعيفة" (٤٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>