(حدَّثنا عبد الله) في نسخة: "أخبرنا عبد الله". (حدَّثنا اللَّيث) في نسخة: "حدثنا ليث". (إلى أهلها) في نسخة: "لأهلها". (أن تحتسب) أي: يقضي عنك حسبة لله تعالى. (ابتاعي فأعتقي) أي: ابتاعيها فأعتقيها. فيه: دليل على جواز بيع المكاتب، وهو القول القديم للشافعي. أمَّا على الجديد فلا يجوز إلَّا بعد فسخ الكتابة، وأطلق في الترجمة الاشتراط في البيع للاختلاف في الجواز وعدمه؛ إذ قيل: إن الشرط والبيع: باطلان، وقيل: صحيحان، وقيل: الشرط باطل والبيع
(١) سبق برقم (٢٢٠٣) كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت.