للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَال: "ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ".

[انظر: ١٨٦٢ - مسلم: ١٣٤١ - فتح ٩/ ٣٣٣].

(سفيان) أي: ابن عيينة. ومرَّ الحديث مبسوطًا في كتاب الحجِّ (١).

١١٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

(باب: ما يجوز أن يخلو الرَّجل بالمرأة عند النَّاس). أي: لتسأله عن بواطن أمرها في دينها وغيره.

٥٢٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامٍ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلا بِهَا، فَقَال: "وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ".

[انظر: ٣٧٨٦ - مسلم: ٢٥٠٩ - فتح ٩/ ٣٣٣].

(غندر) هو محمّد بن جعفر. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن هشام) أي: ابن زيد بن أنس. (فخلا بها) أي: بحيث لا يسمع من حضر شكواها، لا بحيث غاب عن أبصار من حضر. (إنكن) في نسخة: "إنكم" وعلى الأوّل قال الكرماني: الخطاب، لنسوة الأنصار وليس المراد أنهن أحب إليه من نساء أهله بل نساء هذه القبيلة أحب من نساء سائر القبائل في الجملة (٢). ومرَّ الحديث في فضل الأنصار (٣).

١١٣ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ المُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى المَرْأَةِ

(باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة) أي: باب بيان ذلك.


(١) سبق برقم (١٨٦٢) كتاب: جزاء الصَّيد، باب: حج النساء.
(٢) "البخاريّ بشرح الكرماني" ١٩/ ١٦٨.
(٣) سلف برقم (٣٧٨٦) كتاب: مناقب الأنصار، باب: قول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - للأنصار: "أنتم أحب النَّاس إليَّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>