للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السجود) في نسخة: "لم يفرض علينا السجود".

[(وزاد نافع) عطفٌ على (أخبرني ابن أبي مليكة)، فهو من رواية ابن جريج عنه] (١).

١١ - بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلاةِ فَسَجَدَ بِهَا

(باب: من قرأ السجدة) أي: آيتها. (في الصلاة فسجد بها) أي: فيها.

١٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، قَال: حَدَّثَنِي بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَال: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَ، فَقَرَأَ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَال: "سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ".

[انظر: ٧٦٦ - مسلم: ٥٧٨ - فتح: ٢/ ٥٥٩]

(معتمر) أي: ابن سليمان التيمي. (سمعت أبي) في نسخة: "حدثني أبي". (بكر) أي: ابن عبد اللَّه المزني.

(ما هذه) أي: السجدة التي سجدتها في الصلاة. (حتى ألقاه) أي: أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - والمراد: حتى أموت.


= قيل: يكون حجةً لا إجماعًا؛ لرجحان الموافقة بالسكوت على المخالفة، وليس إجماعًا؛ لأن حقيقة الإجماع لم تتحقق فيه، وقيل: ليس بحجة ولا إجماع؛ لأن حقيقة الإجماع لم تتحقق فيه، وقيل: ليس بحجة ولا إجماع؛ لأنه لا ينسب لساكت قول وقيل غير ذلك. انظر: "شرح الورقاق" ص ٢٠٠.
(١) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>