(اصطنع خاتما) أي: أمر أن يصنع له. (فصه) بفتح الفاء أشهر من كسرها. (في باطن كفه) لبسه كذلك؛ لبيان أنه لم يكن للزينة، بل للختم ومصالح أخرى. (واللَّه لا ألبسه أبدًا) حلف بغير تحليف تأكيدًا للكراهة، ومرَّ الحديث في اللباس (١).
(باب: من حلف بملة سوى الإسلام) في نسخة: "سوى ملة الإسلام" كاليهودية والنصرانية، والمراد: بيان حكم من حلف بذلك كأن يقول: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني.
(وهيب) أي: ابن خالد. (فهو كما قال) ظاهره: أنه يكفر بذلك، وهو كذلك إن قصد الرضى بما قال، وإلا فإن قصد إبعاد نفسه من الفعل أو أطلق فلا يكفر، لكنه ارتكب مكروهًا. (ولعن المؤمن كقتله)
(١) سبق برقم (٥٨٦٥) كتاب: اللباس، باب: خواتيم الذهب.