وهذا اقتصاد بين إفراط اليهود القائلين بإخراجهن من البيوت في زمن الحيض، وتفريط النصارى القائلين بحلِّ جماعهنَّ في زمنه. ({وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ})[البقرة: ٢٢٢] تأكيد لحكم ما قبله، وبيان لغايته، وهو اغتسالهن بعد الانقطاع. ({فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}) إلخ في نسخة: بدل ما ذكر: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} الآية وفي أخرى: "فاغتسلوا" إلى قوله. " {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} "[البقرة: ٢٢٢].
وَقَالَ بَعْضُهُمْ:"كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ" قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُ".
[فتح: ١/ ٤٠٠]
(باب: كيف كان بدءُ الحيضِ) أي: ابتداؤه، ويجوز تنوين (باب) وتركه بإضافته، أو بسكونه، فقوله:(وقول النبيِّ) يجوز رفعه وجره. (علي بنات آدَم) أصله: الصلبية، لكن عممه في بنات الولد أيضًا، وإن سفل. (وقال بعضهم) هو عبد الله بن مسعود، وعائشة. (أول) اسم كان. (على بني إسرائيل) خبرها، والمراد: على بنات، أو نساء بني إسرائيل، على حذف مضاف كما في:{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}[يوسف: ٨٢].
وهذا أقرب من قول الكرماني: المراد: القبيلة، أو أولاد إسرائيل (١).
(قال أَبو عبد الله) أي: البخاريُّ، وهذا ساقط من نسخة.
(وحديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم) أي: بأن هذا أمر كتبه الله على بنات