للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - بَابُ الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

(باب: الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر)

بكسر الضاد على إرادة الهيئة، وبفتحها على إرادة المرة.

١١٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ".

[انظر: ٦١٩ - مسلم: ٧٢٤ - فتح: ٣/ ٤٣]

(حدثنا عبد اللَّه) في نسخة: "حدثني عبد اللَّه". (أبو الأسود) هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي.

(اضطجع على شقه الأيمن) أي: من تعب القيام، وليفصل بين الفرض والنفل، وهذا على سبيل الندب، وعليه حمل الأمر به في خبر أبي داود: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح، فليضطجع على يمينه" (١) فإن لم يفصل باضطجاع فصل بحديث، أو تحول من مكانه، أو نحوها، وعن البغوي في "شرح السنة" في الاضطجاع، واختاره النووي في "مجموعه" للحديث السابق، وقال: فإن تعذر فُصل بكلام.

وفي الحديث: أن اضطجاعه كان بعد ركعتي الفجر، وفي أخرى: كان قبلهما (٢)، وفي أخرى: ما يدل على أنه لا يضطجع (٣)، ولا


(١) انظر: "سنن أبي داود" (١٢٦١) كتاب: التطوع، باب: الاضطجاع بعدها.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود" ٤/ ٤٢٩ (١١٤٦): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢) سبق برقم (٦٢٦) كتاب: الأذان، باب: من انتظر الإقامة.
(٣) انظر: الحديث الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>