للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤١ - حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: "إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا، أَمِنَّاهُ، وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ، وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَال: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ".

[فتح: ٥/ ٢٥١]

(شعيب) هو ابن أبي حمزة. (يؤخذون بالوحي) يعني: كان الوحي يكشف عن سرائرهم في بعض الأوقات. (أمناه) بهمزة مقصورة وميم مكسورة، أي: جعلناه آمنًا من الشر، أو صيرناه أمينًا.

(وقربناه) أي: عظمناه وأكرمناه. (يحاسبه) في نسخة: "يحاسب" بحذف الضمير، وفي أخرى: "محاسبة" بميم بدل الياء. (سوءًا) في نسخة: "شرًّا".

٦ - بَابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ؟

(باب: تعديل كم يجوز؟) يعني: باب كم نفر يجوز في شهادة التعديل، أو الجرح؟ فقال مالك والشافعي: لا يقبل أقل من رجلين. وقال أبو حنيفة: يكفي واحد.

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَال: "وَجَبَتْ"، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا - أَوْ قَال: غَيْرَ ذَلِكَ - فَقَال: "وَجَبَتْ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ لِهَذَا وَجَبَتْ، وَلِهَذَا وَجَبَتْ، قَال: "شَهَادَةُ القَوْمِ المُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ".

[انظر: ١٣٦٧ - مسلم: ٩٤٩ - فتح: ٥/ ٢٥٢]

(عن ثابت) أي: البناني. (شهادة القوم، المؤمنون) مبتدأ

<<  <  ج: ص:  >  >>