للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزيادة واو. (ابن المبارك) أي: العيشي. (عبد الوارث) أي: ابن سعيد التنوري. (أيوب) أي: ابن أبي تميمة كيسان، (ليس لنا مثل السوء) بفتح الميم، والمثلثة، والسين. (الذي يعود) إلى آخره أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها.

٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: "لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".

[انظر: ١٤٩٠ - مسلم: ١٦٢٠ - فتح: ٥/ ٢٣٥]

(حملت على فرس) أي: تصدقت به، ووهبته؛ ليقاتل عليه (فأضاعه الذي كان عنده) أي: بتقصيره في خدمته ومؤنته. إلا تشتره) نهي تنزيه لا تحريم، وذكر الرخص بيان للواقع، وإلا قصده مثله بقرينة تعليل النهي بقوله بعد: (فإن العائد) إلى آخره. ومرَّ الحديث في كتاب الزكاة (١).

[٣١ - باب]

(باب) لم يذكر له ترجمة، فهو كالفصل مما قبله.

٢٦٢٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ، ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَال


(١) سبق برقم (١٤٩٠) كتاب: الزكاة، باب: هل يشتري صدقته، ولا بأس أن يشتري صدقة غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>