للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسخة، والمراد: ليس له مسند مرفوع، أو عن عطاء إلا هذا الحديث.

١٥٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قَال: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ، فِي المُتْعَةِ، فَقَال عَلِيٌّ: "مَا تُرِيدُ إلا أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.

[انظر: ١٥٦٣ - مسلم: ١٢٢٣ - فتح: ٣/ ٤٢٣]

(بعسفان) بضم المهملة الأولى، وسكون الثّانية: قرية بين مكّة والمدينة على نحو مرحلتين من مكّة. (ما تريد إلى أن تنهي) أي: ما تريد إرادة منتهية إلا ذلك، أو ضمن الإرادة معنى الميل (١)، وفي نسخة: "ما تريد إلا أن تنهى". (بهما) أي: بالحج والعمرة قرانًا، ويحتمل أن القرآن عند عثمان التمتع، كما مَرَّ آنفًا (٢) في قوله: وأن تجمع، أو المراد بالمتعة: العمرة في أشهر الحجِّ ولو في ضمن قران.

٣٥ - بَابُ مَنْ لَبَّى بِالحَجِّ وَسَمَّاهُ

(باب: من لبى بالحج وسماه) أي: عينه، فهو تأكيد لما قبله.

١٥٧٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالحَجِّ، "فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً".

[انظر: ١٥٥٧ - مسلم: ١٢١٦ - فتح: ٣/ ٤٣٢]

(عن أَيُّوب) أي: السختياني (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ) ساقط من نسخة. (فأمرنا رسول الله) أن نفسخ الحجَّ إلى العمرة. (فجعلناها عمرة) مَرَّ أن هذا خاص بتلك السنة.


(١) انظر: "معجم البلدان" ٤/ ١٢٢.
(٢) سبق برقم (١٥٦٣) كتاب: الحجِّ، باب: التمتع والقران والإفراد في الحجِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>