للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(مآرب) في قوله تعالى: {مَآرِبُ أُخْرَى} [طه: ١٨] معناه: (حاجة) وفي نسخة: "حاجات" وفي أخرى "مأرب: حاجة" بسكون الهمزة. (قال طاووس في تفسير ({غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}) [النور: ٣١] في قوله تعالى: {أُولِي الْإِرْبَةِ} أي: "غير أولي الإربة" كما في نسخة. معناه: (الأحمق لا) أي: لأحمق (الذي لا حاجة له في النساء) أي: في التمتع بهنَّ.

٢٤ - بَابُ القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

وَقَال جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: "إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ".

(باب: القبلة للصائم) أي: بيان حكمها وفيه خلاف، وظاهر حديث الباب جوازها وهو مذهب الشافعي، وفي نسخة: "إن لم تحرك الشهوة، وإلا فحرام".

(وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه)، هو مذهب الشافعي سواء كان النظر بشهوة أم بدونها؛ لأن ذلك إنزال بغير مباشرة، كالاحتلام.

١٩٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح، وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: "إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ"، ثُمَّ ضَحِكَتْ.

[انظر: ١٩٢٧ - مسلم: ١١٠٦ - فتح: ٤/ ١٥٢]

(حدَّثَنا يحيى) في نسخة: "حدثني يحيى" أي: القطان. (عن هشام) أي: ابن عروة بن الزبير.

(إن كان) إن مخففة من الثقيلة دخلت على الجملة الفعلية

<<  <  ج: ص:  >  >>