للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولجواز أن يكون في أفواهها بعض الهوام لا يراها الشارب فتدخل جوفه.

٥٦٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، يَقُولُ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. قَال عَبْدُ اللَّهِ: قَال مَعْمَرٌ، أَوْ غَيْرُهُ: "هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا".

[انظر: ٥٦٢٥ - مسلم: ٢٠٢٣ - فتح ١٠/ ٨٩]

(هو) أي: الاختناث.

٢٤ - بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ

(باب: الشرب من فم السقاء) أي: بيان حكمه.

٥٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَال لَنَا عِكْرِمَةُ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ؟ "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ القِرْبَةِ أَو السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ".

[انظر: ٢٤٦٣ - مسلم: ١٦٠١ - فتح ١٠/ ٩٠]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (أيوب) أي: السختياني. (وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في داره) لم يذكر من الأشياء إلا شيئين بناء على أن أقل الجمع اثنان، أو لعله أخبرهم بها ولم يذكره بعض الرواة، واحتج بالثاني للقول بأن الجار لا يمنع جاره من وضع خشبة على جداره لحاجته لذلك، والمشهور عند الشافعية: أن يمنعه لخبر ابن حبان والحاكم "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه" (١).


(١) "صحيح ابن حبان" ١٣/ ٣١٧ (٥٩٧٨) كتاب: الجنايات. من حديث أبي حميد الساعدي. والحاكم ١/ ٩٣ كتاب: العلم، خطبته - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع. من حديث ابن عباس بلفظ: (... لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس". وقال: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>