للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مع المرأة". (وفضل وضوء المرأة) بالجرة عطف على وضوءِ الرجل، والوضوء هنا بفتحِ الواو، وثمَّ بضمها على المشهور فيهما. (بالحميم) أي: بالماءِ المسخَّنِ، فهو فعيل بمعنى مفعول. (ومن بيت نصرانية) أشار به، وبالحميم إلى أنه لا كراهة في التطهر بالماءِ المسخَّن، خلافًا لمجاهد، ولا بما في أواني الكفار، خلافًا لأحمدَ ومن تبعه. وفي نسخةٍ: "بالحميم من بيت نصرانية" وذكر البخاريُّ ذلك استطرادًا، أو تشبيهًا.

١٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا".

[فتح: ١/ ٢٩٨]

(عن عبد الله بن عمر) في نسخةٍ: "عن ابن عمر". (كان الرجال والنساء) (ال) فيهما: للجنس لا للاستغراق، كما هو معلوم. (جميعًا) أي: مجتمعين لا متفرقين، وكان ذلك قبل نزول الحجاب، أمَّا بعده فيختص بالزوجات والمحارم. وزاد ابن ماجه في الحديث: من إناءٍ واحدٍ (١).

ودلالةُ الحديث على الجزءِ الأولِ من الترجمة صريحةٌ، وعلى الثاني: منها التزامٌ. قاله الكرماني (٢).

٤٤ - بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ

(باب: صبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه على المغمى عليه) بضم الميم. يُقال: أُغمي عليه بضم الهمزة فهو مُغمى عليه. ويُقالُ: غُمِي عليه بضم


(١) "سنن ابن ماجه" (٣٨١) كتاب: الطهارة وسننها، باب: الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد.
(٢) انظر: "البخاري بشرح الكرماني" ٣/ ٤٠ - ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>