للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ، فَيُحَامِلُ، فَيُصِيبُ المُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ" قَال: مَا تَرَاهُ إلا نَفْسَهُ.

[انظر: ١٤١٥ - مسلم: ١٠١٨ - فتح: ٤/ ٤٥٠]

(حدثنا سعيد) في نسخة: "حدثني سعيد". (عن شقيق) هو أبو وائل.

(إذا أمر) في نسخةٍ: "إذا أمرنا". (فيحامل) بتحتيةٍ مضمومةٍ بلفظ المضارع من المفاعلة التي تكون بين اثنين والمراد هنا: أن الحمل من أحدهما، والأجرة من الآخر، كالمساقاة والمزارعة، وفي نسخةٍ: "فتحامل" بفوقية مفتوحة بلفظ الماضي من المفاعلة أيضًا، أي: تكلف حمل متاع الغير؛ ليكتسب ما يتصدق به. (فيصيب المُدَّ) أي: أجره عن ما حمل. (وإن لبعضهم لمئة ألف) أي: من الدنانير، أو الدراهم.

(قال) أي: أبو وائل [الرواي] (١). (ما نراه) بضم النون. (إلا نفسه) في نسخة: "يعني: إلا نفسه والمعنى: ما نظن أبا مسعود أراد بالبعض إلا نفسه، ومرَّ شرح الحديث في باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة (٢).

١٤ - بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ لَكَ " وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: "إِذَا


(١) من (م).
(٢) سلف الحديث برقم (١٤١٥) كتاب: الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>