للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرح الحديث في كتاب: الجمعة في باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل (١).

١٩ - بَابُ سُؤَالِ الحَاكِمِ المُدَّعِيَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَبْلَ اليَمِينِ

(باب: سؤال الحاكم المدعي) عليه (هل لك بينة قبل اليمين) أي: بيان سؤاله ذلك قبل عرض اليمين على المدعى عليه.

٢٦٦٦، ٢٦٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، قَال: فَقَال الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ"، قَال: قُلْتُ: لَا، قَال: فَقَال لِلْيَهُودِيِّ: "احْلِفْ"، قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي، قَال: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

[انظر: ٢٣٥٦، ٢٣٥٧ - مسلم: ١٣٨ - فتح: ٥/ ٢٧٩]

(محمد) أي: ابن سلام. (أبو معاوية) هو محمد بن خازم بمعجمتين. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن شقيق) هو أبو وائل. (كان بيني) في نسخة: "كان ذلك بيني".

(من اليهود) ساقط من نسخة. (فقال لليهودي: احلف) في نسخة: "قال: احلف". ومر شرح الحديث في باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض (٢).


(١) سبق برقم (٨٩٥) كتاب: الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل.
(٢) سبق برقم (٢٤١٦، ٢٤١٧) كتاب: الخصومات، باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>