للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ابْن سلام) بتخفيف اللام على الأشهر، واسمه: محمّد.

(وكيع) أي: ابْن الجراح. (عن سفيان) أي: الثّوريّ. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة) المراد: الولاء لمن أعتق كما في الرِّواية السابقة سواء كان المعتق رجلًا أم امرأة، والحصر بالنسبة لولاء المباشرة وإلا هؤلاء السراية ثابت لغير المعتق، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرحي "الفصول" وغيرهما.

٢٤ - بَابُ مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ

(باب: مولى القوم) أي: عتيقهم. (من أنفسهم) أي: في النسبة إليهم وإرثهم منه. (وابن الأخت منهم) أي: وابن أخت القوم منهم في النسبة إليهم وفي توارثهم توارث ذوي الأرحام على المختار عندنا، ومرَّ حديثًا الباب في مناقب قريش (١).

٦٧٦١ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُعَاويَةُ بْنُ قُرَّةَ، وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" أَوْ كَمَا قَال.

[انظر: ٣١٤٦ - مسلم: ١٠٥٩ - فتح: ١٢/ ٤٨].

٦٧٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ - أَوْ: مِنْ أَنْفُسِهِمْ -".

[انظر: ٣١٤٦ - مسلم: ١٠٥١ - فتح: ١٢/ ٤٨].

٢٥ - بَابُ مِيرَاثِ الأَسِيرِ

قَال وَكَانَ شُرَيْحٌ، يُوَرِّثُ الأَسِيرَ فِي أَيْدِي العَدُوِّ، وَيَقُولُ: "هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ" وَقَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: "أَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِيرِ،


(١) سبق برقم (٣٥٢٨) كتاب: المناقب، باب: ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>