للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا".

[فتح ٨/ ١٧٩]

(إسحاق) أي: ابن راهويه. (روح) أي: ابن عبادة. {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} بفتح الطاء وتشديد الواو، من طوقتك الشيء أي: كلفتك، وزاد في نسخة: "ولا يطيقونه" (قال: ابن عباس: ليست منسوخة ...) إلخ خالف فيه الجمهور وكذا قالوه وعليه يلزم الجمهور: أن الشيخ والمرأة العاجزان عن الصوم يلزمهما الصوم إذا شهدا الشهر ولا يخفى ما فيه.

٢٦ - باب {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥]

(باب) ساقط من نسخة: ({فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}) أي: من حضر فيه ولم يكن مسافرًا فليصم فيه، فالشهر والضمير منصوبان على الظرفية لا على المفعولية بهما قاله الزمخشري (١) رادًّا به على من عكس ذلك.

٤٥٠٦ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَرَأَ: (فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ) قَال: "هِيَ مَنْسُوخَةٌ".

[انظر: ١٩٤٩ - فتح ٨/ ١٨٠]

({فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}) إلخ علم تفسيره مما قدمته. (عبد الأعلى) أي: ابن عبد الأعلى السامي. (عبيد الله) أي: ابن عمر العمري. (هي منسوخة) أي: بقوله: ({فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}) كما قدمته.

٤٥٠٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ


(١) "الكشاف" ١/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>