(باب: ذوي الأرحام) هم كلّ قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، واختلف في توريثهم، والمشهور عند الشّافعيّة: أنهم يرثون بعد فقد القرابة الخاصة، وفي كيفية توريثهم مذهبان: أحدهما: وهو الأصح مذهب أهل التنزيل وهو أنّ ينزل كلّ منهم منزلة من يدلي به، والثّاني: مذهب أهل القرابة وهو تقديم الأقرب منهم إلى الميِّت ففي بنت بنت، وبنت بنت ابن المال على الأوّل منهما أرباعًا، وعلى الثّاني لبنت البنت لقربها إلى الميِّت، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرحي "الفصول" وغيرهما.
({وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}) أي: وراثًا. ({وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}) أي: والحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث (يرث الأنصاري المهاجري) مَرَّ في سورة النِّساء يرث