للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤٦ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ، أَفُلانٌ أَوْ فُلانٌ، حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ، "فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ".

[انظر: ٢٤١٣ - مسلم: ١٦٧٢ - فتح: ٥/ ٣٧١]

(همام) أي: ابن يحيى العوذي. (عن قتادة) أي ابن دعامة.

(رض) أي: دق. (حتى سُمي) بالبناء للمفعول، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: الخصومات (١).

٦ - بَابٌ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

(باب: لا وصية لوارث) رواه بهذا اللفظ أبو داود وغيره (٢)، وزاد البيهقي وغيره في رواية: "إلا أن يجيز الورثة" (٣)، وليس المعنى نفي صحة الوصية لوارث؛ بل نفي لزومها، أي: لا وصية لازمة لوارث خاص إلا بإجازة بقية الورثة إن كانوا مطلقي التصرف سواء كان الموصى به زائدًا على الثلث أم لا.


(١) سبق برقم (٢٤١٣) كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة.
(٢) "سنن أبي داود" (٢٨٧٠) كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الوصية لوارث و (٣٥٦٥) كتاب: أبواب الاجارة، باب: في تضمين العور.
ورواه ابن ماجة (٢٧١٣) كتاب: الوصايا، باب: لا وصية لوراث.
وابن أبي شيبة ٦/ ٢٠٩ كتاب: الوصايا، ما جاء في الوصية للوارث.
والدارقطني ٤/ ٩٧ كتاب: الفرائض، والطبراني ٨/ ١١٤ (٧٥٣١).
(٣) "السنن الكبرى" ٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤. كتاب: الوصايا، باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين بين الوارثين، ورواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٠٩ كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الوصية للوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>