للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً".

[مسلم: ١٠٩٥ - فتح: ٤/ ١٣٩]

(تسحروا) الأمر فيه للندب، وفي ندب السحور مخالفة لأهل الكتاب؛ لأنه ممتنع عندهم، ويدخل وقته بنصف الليل. (بركة) أي: أجرًا وثوابًا وتقوية على الصوم وغيره من أعمال النهار.

٢١ - بَابُ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا

وَقَالتْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: "عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ " فَإِنْ قُلْنَا: لَا، قَال: "فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا" وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

(باب: إذا نوى بالنهار صومًا) أي: قبل الزوال صح في النفل دون الفرض. (أم الدرداء) اسمها: خيرة. (أبو الدرداء) اسمه: عويمر.

(أبو طلحة) هو زيد بن سهل.

(قال: فإني صائم يومي هذا) محله: في صوم النفل بنيته قبل الزوال، كما مرَّ يدل للأول تقييد الحديث الآتي بصوم يوم عاشوراء فأنه كان نفلًا عند الجمهور، وللثاني قوله في أثر أم الدرداء في رواية: كان أبو الدرداء يغدو أحيانًا فيسأل الغداء (١) وهو بالفتح: اسم لما يؤكل قبل الزوال، وأما خبر أبي داود وغيره: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٢ كتاب: الصيام، من كان يدعو بغدائه فلا يجد فيفرض الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>