للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَابُ {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ} [النساء: ٨] الآَيَةَ

(باب) ساقط من نسخة: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} أي: من الموروث، والأمر فيه للندب وقيل: للوجوب.

٤٥٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ}، قَال: "هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ" تَابَعَهُ سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[انظر: ٢٧٥٩ - فتح: ٨/ ٢٤٢]

(عن سفيان) أي: الثوري. (عن الشيباني) هو سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي. (تابعه) أي: عكرمة. (سعيد) أي: ابن جبير.

(قال) أي: ابن عباس. (هي محكمة وليست بمنسوخة) وروي عنه رواية ضعيفة أنها منسوخة بآية المواريث (١).

٤ - باب {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١]

(باب: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} أي: العدل فيهم فإن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية


(١) قال ابن أبي حاتم في: "تفسيره" ٣/ ٨٧٥ (٤٨٦٤): عن ابن عباس قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} نسختها آية الميراث، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك قل منه أو كثر- قال أبو محمد: وروي عن سعيد بن المسيب، وعكرمة، وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد، والضحاك، وأبي صالح، وأبي مالك، وعطاء الخرساني، وزيد بن أسلم، وربيعة بن أبي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومقاتل بن حيان نحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>