الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْويبُ، أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".
[انظر: ٦٠٨ - مسلم: ٣٨٩ - فتح: ٣/ ١٠٣]
(وله) في نسخة: "له". (قضي) بالبناء للمفعول، وبالبناء للفاعل. (ثوب) بضم المثلثة. (يخطر) بضم الطاء وكسرها، أي: يوسوس. (يظل) أي: بفتح الظاء، أي: يصير. (أن يدري) أي: ما يدري، ومرَّ شرح الحديث في باب: تفكر الرجل الشيء في الصلاة، وباب: فضل التأذين (١).
٧ - بَابُ السَّهْو فِي الفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ
وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وتْرِهِ".
(باب: السهو في الفرض والتطوع) أي: بيان السجود له فيهما.
١٢٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ، فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".
[انظر: ٦٠٨ - مسلم: ٣٨٩ - فتح: ٣/ ١٠٤]
(فلبس) بتخفيف الموحدة مفتوحة، أي: خلط عليه أمر صلاته، وحكي تشديدها. ومرَّ شرح الحديث آنفًا.
(١) سبق برقم (٦٠٨) كتاب: الأذان، باب: فضل التأذين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute