للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَدِمْنَا المَدِينَةَ قَال لِي: "ادْخُلِ المَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ".

[انظر: ٤٤٣ - مسلم: ٧١٥ - فتح ٦/ ١٩٣]

٣٠٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، ضُحًى دَخَلَ المَسْجِدَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ".

[انظر: ٢٧٥٧ - مسلم: ٧١٦، ٢٧٦٩ - فتح ٦/ ١٩٣]

(أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل. (إذا قدم من سفر) إلخ.

مرَّ مع الحديث قبله في الصلاة، في باب: الصلاة إذا قدم من سفر (١).

١٩٩ - بَابُ الطَّعَامِ عِنْدَ القُدُومِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ.

(باب: الطعام) أي: مشروعية فعله (عند القدوم) أي: من السفر، (وكان ابن عمر يفطر لمن) أي: لأجل من (يغشاه) أي: يقدم عليه، وفي نسخة: بدل (يفطر) "يصنع"، وفي نسخة: "وقال" بدل قوله قبل: (وكان) لكن يحتاج إلى جعل ضمير (يفطر) ويصنع للقادم لا لابن عمر بخصوصه.

٣٠٨٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ، نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً".

زَادَ مُعَاذٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ "اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ، فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا


(١) سبق برقم (٤٤٩) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة إذا قدم من سفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>