للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠ - بَابُ البَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا.

(باب: البول قائمًا وقاعدًا) أي: بيان حكمه.

٢٢٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ "أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ".

[٢٢٥، ٢٢٦، ٢٤٧١ - مسلم: ٢٧٣ - فتح: ١/ ٣٢٨]

(حذيفة) أي: ابن اليمان، واسم اليمان: حسيل بمهملتين مصغَّرًا، ويقال: حِسْل. بكسر ثم سكون، العبسيُّ بموحدة.

(سُباطة قوم) بضم المهملة: الكناسة التي تطرح بأفنية البيوت، ويقال لها: مزبلة. (فبال قائمًا) أي: لبيان الجواز أو لتداوٍ من مرضٍ، أو لعدم وجوده مكانًا يصلح للقعود، وإن كان مكروهًا في حقِّ غيره كراهة تنزيه لغير حاجة، وجواز بوله في سباطة القوم؛ لأنها ليست ملكًا لهم بل مختصة بهم، أو لأنهم أذنوا لمن أراد ذلك صريحًا، وبالمعنى.

قال النوويُّ (١): وأظهر الوجوه أنَّهم كانوا يؤثرون ذلك، ولا يكرهونه بل يفرحون به، ومَنْ هذا حاله يجوز البول في أرضه، والأكل من طعامه.

وفي الترجمة: ذكر البول قاعدًا، ووجه أخذ جوازه من الحديث: أنه إذا جاز قائمًا فقاعدًا أولى؛ لأنه أمكن.

٦١ - بَابُ البَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بِالحَائِطِ.

(باب: البول عند صاحبه، والتستر بالحائط) أي: بيان [حكم] (٢)


(١) انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" ٣/ ١٦٦.
(٢) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>