للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسخة: "ذلك" أي: الكسوف. (وذاك) في نسخة: "وذلك". (في ذاك) في نسخة: "في ذلك". ومرَّ شرح حديثي الباب.

(باب: صبِّ المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى) لم يذكر فيه حديثًا يطابقه، وكأنه كما قيل ترجم به وأخلى بياضًا ليذكر له حديثًا كعادته، فلم يتفق له ذلك، والأليق به حديث أسماء السابق في باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف (١) فهو نص فيه.

١٨ - بَابٌ: الرَّكْعَةُ الأُولَى فِي الكُسُوفِ أَطْوَلُ

(باب: الركعة الأولى في الكسوف أطول) المراد: بالركعة الأولى: الركوع الأول، أي: هو أطول من الركوع الثاني، كما أن الثاني أطول من الثالث، والثالث أطول من الرابع، كما مر وفي نسخة: "باب: الركعة في الكسوف تطول".

١٠٦٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، قَال: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ الأَوَّلُ الأَوَّلُ أَطْوَلُ".

[انظر: ١٠٤٤ - مسلم: ٩٠١ - فتح: ٢/ ٥٤٨]

(حدثنا) في نسخة: "أخبرنا". (محمود) أي: "ابن غيلان"، كما في نسخة (أبو أحمد) هو محمد بن عبد الله الزبيري. (سفيان) أي: الثوري. (عن يحيى) أي: ابن سعيد.

(الأول الأول) في نسخة: "الأول فالأول" وفي أخرى: "الأولى فالأولى" ومرَّ شرح الحديث (٢).


(١) سبق برقم (١٠٤٣) كتاب: الكسوف، باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف.
(٢) سبق برقم (١٠٤٤) كتاب: الكسوف، باب: الصدقة في الكسوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>