للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَال: "نَعَمْ صِلِيهَا".

[انظر: ٢٦٢٠ - مسلم: ١٠٠٣ - فتح ٦/ ٢٨١]

(حاتم) أي: "ابن إسماعيل" كما في نسخة. (ابنة) في نسخة: "بنت".

(قدمت على أمي) اسمها: قبيلة بنت الحارث بن مدرك. (فاستفتت) في نسخة: "فاستفتيت" بتحتية بين الفوقيتين. (راغبة) أي: في أن تأخذ مني بعض المال، أو في الإسلام. (أفأصلها) في نسخة: "فأصلها" بحذف همزة الاستفهام، ومَرَّ الحديث في كتاب: الهبة، في باب: الهدية للمشركين (١) قيل: ووجه تعلقه بالباب السابق من حيث إن عدم الغدر اقتضى جواز صلة الشخص قريبه ولو كان على غير دينه.

١٩ - بَابُ المُصَالحَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ

(باب: المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم) أي: بيان جوازها على ذلك.

٣١٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَال: حَدَّثَنِي البَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقِيمَ بِهَا إلا ثَلاثَ لَيَالٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إلا بِجُلُبَّانِ السِّلاحِ، وَلَا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا، قَال: فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَكَتَبَ


= جميعها من الحرم. انظر: "معظم البلدان" ٢/ ٢٢٩.
(١) سبق برقم (٢٦٢٠) كتاب: الهبة، باب: الهدية للمشركين.

<<  <  ج: ص:  >  >>