للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَابٌ: الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ، إلا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ

(باب: الإقامة واحدة) أي: ألفاظها فرادى. (إلا قوله: قد قامت الصلاة) فلا يكون واحدًا، بل مثنى.

٦٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ" قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ: "إلا الإِقَامَةَ".

[انظر: ٦٠٣ - مسلم: ٣٧٨ - فتح: ٣/ ٨٣]

(علي بن عبد الله) أي: بن جعفر المديني.

(عن أنس) في نسخة: "عن أنس بن مالك".

(فذكرت) في نسخة: "فذكرته" أي: حديث خالد. (فقال: (إلا الإقامة) أي: زاد أيوب في آخر الحديث هذا الاستثناء، وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة (١)، ففيها: رد على من قال: إن لفظ الإقامة لا يشفع.


(١) زيادة الثقة: هي انفراد الراوي الضابط الثقة للحديث بزيادة، فيه لم يذكرها بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذه الزيادة، قد تكون موضحة للمعنى، أو مفيدة لحكم شرعي.
ولها حالتان: الأولى: أن تكون الزيادة، مخالفة للحديث الذي رواه ثقة آخر، أو ثقات ويمكن الجمع بينها، كحديث "جعلت الأرض مسجدًا وطهورا" رواه مسلم وقد انفرد أبو مالك الأشجعي فقال: "وتربتها طهورًا" وقد أخذ بهذه الزيادة الشافعي وأحمد فقالوا: التيمم يختص بالتراب وهذه الزيادة مقبولة.
والثانية: أن تكون الزيادة منافية لرواية الأوثق والأكثر عددًا مثل: "يوم عرفة وأيام التشريق أيام كل وشرب"، "فيوم عرفة" زيادة مخالفة للمحفوظ وهو أيام التشريق أيام أكل وشرب، وهذه الزيادة مردودة- والله أعلم.
انظر: "تدريب الراوي" ١/ ٣١٠ - ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>