للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهاء وفتحها وفي نسخة: "إلا فهم" بالرفع. (يعطيه الله رجلًا في القرآن). فيه جواز استنباط العالم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولًا إذا وافق أصول الشريعة. (وما في هذه الصحيفة) وهي ورقة مكتوبة كانت معلقة بقبضة سيفه.

(وما في الصحيفة) في نسخة: "وما في هذه الصحيفة". (قال: العقل) أي: الدية، أي: أحكامها وما يتعلق بها. (وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر) معطوفان على (العقل) أي: في الصحيفة حكم العقل وفكاك الأسير، وتحريم قتل المسلم بالكافر ولو معاهدًا. وأما خبر الدارقطني أنه - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بمعاهدٍ فضعيف (١). ومر شرح الحديث في باب: كتابة العلم (٢).

١٧٢ - بَابُ فِدَاءِ المُشْرِكِينَ

(باب: فداء المشركين) أي: بيان جواز فدائهم بمال يؤخذ منهم.

٣٠٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا


(١) "سنن الدراقطني" ٣/ ١٣٤ كتاب: الحدود والديات وغيره من حديث ابن عمر.
وقال الدراقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة، إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله أهـ.
وقال الألباني: حديث منكر، انظر: "السلسلة الضعيفة" (٤٦٠).
(٢) سبق برقم (١١١) كتاب: العلم، باب: كتابة العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>