للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ المُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

(باب: ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق) بالبناء للمفعول و (على) للتعليل؛ أي: إذا رضي بالبيع لأجل إعتاقه.

٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ المَكِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَقَالتْ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِي، فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي، فَأَعْتِقِينِي قَالتْ: نَعَمْ، قَالتْ: إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلائِي، قَالتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بَلَغَهُ - فَقَال: "مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ؟ "، فَقَال: "اشْتَرِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا"، قَالتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا، فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاءَهَا، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ".

[انظر: ٤٥٦ - مسلم: ٣/ ٢٥١ - فتح: ٥/ ٣٢٤]

(دخلت على عائشة) أي: قبل: نزول آية الحجاب، أو من وراء حجاب. (يبيعوني) في نسخة هنا وفيما بعد "يبيعونني". (أو بلغه) شك من الراوي. (فقال: اشتريها) في نسخة: "قال: اشتريها". (وليشترطوا) في نسخة: "ويشترطوا". (قالت) أي: عائشة. (فاشتريتها فأعتقتها) في نسخة "قال أي: الراوي فاشترتها فأعتقتها". ومرَّ شرح الحديث مرارًا (١).


(١) سبق برقم (٤٥٦) كتاب: الصَّلاة، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>