للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخر تامًّا، وقيل: المعنى لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان؛ لأنَّ فيه المناسك، وقيل: كاملان في الثواب وإن نقص عددهما، أو عدد أحدهما.

(قال أبو عبد الله). أي: البخاري. (إسحاق) أي: ابن راهويه، أو ابن سويد بن هبيرة.

(وإن كان) كل من الشهرين. (ناقصًا) أي: في العدة. (فهو تام) أي: في الأجر (محمد) أي: ابن سيرين، أو البخاري. (لا يجتمعان) أي: الشهران (كلاهما ناقص) جملة حالية بغير واو، كما في كلمته فوه إلى في أي: لا يجتمعان في سنة واحدة ناقصين، كما مر، ولفظ: (قال أبو عبد الله إلخ) ساقط من نسخة.

١٩١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَال: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، قَال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ، شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ، وَذُو الحَجَّةِ".

[مسلم: ١٠٨٩ - فتح: ٤/ ١٢٤]

(معتمر) أي ابن سليمان. (يعني) ساقط من نسخة. (ابن سويد) ساقط مع (يعني) من أخرى. (أخبرني) في نسخة: "حدثني".

(شَهْرًا عيد) بدل مما قبله، أو خبر مبتدإٍ محذوف. (رمضان وذو الحجة) كلٌّ منها بدل، أو خبر مبتدإٍ محذوف، أي: أحدهما رمضان، والآخر ذو الحجة، خصهما بالذكر؛ لتعلق حكم الصوم والحج بهما.

١٣ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ"

(باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نكتب ولا نحسب) أي: بيان ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>