للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الشافعي (١)، بمن يضعف به عن الوظائف ونزول الكراهة بجمعه مع غيره، وقيل: الحكمة فيها: أنه لا يتشبه باليهود في إفرادهم صوم يوم الاجتماع في تعبدهم، واستشكلت الحكمة الأولى بأنها تقتضي التسوية بين الإفراد والجمع.

وأجيب: بأنه إذا جمع حصل له بفضيلة صوم غير الجمعة ما يجبر ما حصل في صوم يومها من النقص. (إلا يومًا) أي: إلا أن يصوم يومًا.

١٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَال: "أَصُمْتِ أَمْسِ؟ "، قَالتْ: لَا، قَال: "تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ " قَالتْ: لَا، قَال: "فَأَفْطِرِي"، وَقَال حَمَّادُ بْنُ الجَعْدِ: سَمِعَ قَتَادَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ، حَدَّثَتْهُ: فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ.

[فتح: ٤/ ٢٣٢]

(محمد) أي: ابن بشار. (غندر) هو محمد بن جعفر.

(أن تصومين) لغة قليلة، والأكثر: أن تصومي، بحذف النون، كما في رواية (٢).

(أن جويرية) كان اسمها برة، فسماها - صلى الله عليه وسلم - جويرية وتزوجها، وكانت من سبايا بني المصطلق.

٦٤ - بَابٌ: هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ؟

(باب: هل يخص يومًا من الأيام؟) أي: بالصوم، وفي نسخةٍ: "هل يخص شيء" بالبناء للمفعول ورفع شيء.


(١) انظر: "معرفة السنن الآثار" ٦/ ٣٧٥.
(٢) وهي رواية الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>