للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(همَّام) أي: ابن يحيى. (الأعلم) قيل له ذلك؛ لأنه كان مشقوقُ الشفة السفلة أو العليا. (وهو زياد) أي: ابن حسان بن قرةٍ. (عن الحسن) أي: البصري. (عن أبي بكرة) هو نفيع بن الحارث بن كلدة. (فذكر) أي: ما فعله من الركوع دون الصف. (زادك الله حرصًا) أي: على الخير. (ولا تعد) أي: إلى الركوع دون الصف منفردًا والنهي للتنزيه لا للتحريم، وإلَّا لأمره بالإعادة.

وأما خبر أبي داود وغيره: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلّي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، (١) فمحمولٌ على الندب، وما زاده ابن خزيمة فيه من قوله: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" (٢) فمحمولٌ على أنه لا صلاة كاملة كما في خبر "لا وضوءَ لمن لم يسم الله" (٣).

١١٥ - بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[انظر: ٧٨٧] فِيهِ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ.

[انظر: ٦٧٧]


(١) "سنن أبي داود" (٦٨٢) كتاب: الصلاة، باب: الرجل يصلي وحده خلف الصف.
- وقال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح (٦٨٣).
(٢) انظر: "صحيح ابن خزيمة" (١٥٦٩) كتاب: الإمامة، باب: الزجر عن صلا؛ الماموم خلف الصف وحده.
(٣) رواه الترمذي (٢٥) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التسمية عند الوضوء.
وابن ماجه (٣٩٩) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التسمية على الوضوء. وأحمد ٢/ ٤١٨. والدارقطني (٣) كتاب: الطهارة، باب: التسمية على الوضوء. والبيهقي (١٩٢) كتاب: الطهارة، باب: التسمية على الوضوء. وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" حسن لغيره (٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>