رجوع الوالد فيما وهبه لولده؛ لأن رجوعه فيه كأكله من ماله بالمعروف؛ لأنه إذا انتزع ما يأكله من ماله الأصلي ولم يتقدم له فيه ملك فلأن ينتزع حقه السابق أولى. (واشترى النبي - صلى الله عليه وسلم -) إلى آخره، فيه تأكيد للتسوية بين الأولاد في الهبة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لو سأل عمر أن يهب البعيرَ لابنه عبد الله لم يكن عدلًا بين بني عمر؛ فلهذا اشتراه ووهبه له.